مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 91 من 501

المقام الثاني

فيما لا ينتفع به كالسباع والمسوخ

والمشهور في كلام المتقدمين تحريم التجارة في السباع والمسوخ.

قال المفيد عليه الرحمة : التجارة في القردة والسباع والفيلة والذئبة وسائر المسوخ حرام ، وأكل أثمانها حرام ، والتجارة في الفهود والبزاة وسباع الطير ، التي بها يصاد حلال. وكذا حرم الشيخ في النهاية : بيع سائر المسوخ وشراءها والتجارة فيها والتكسب بها ، مثل القردة والفيلة والذئبة وغيرها من أنواع المسوخ ، وبيع جميع السباع ، والتصرف فيها ، والتكسب بها محظور ، الا الفهود خاصة منها تصلح للصيد.

وقال سلار : يحرم بيع القردة والسباع والفيلة والذئاب.

وقال في المبسوط : الحيوان الذي هو نجس العين كالكلب والخنزير وما تولد منهما وجميع المسوخ ، وما تولد من ذلك أو من أحدهما ، فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ، ولا اقتناؤه بحال ، إجماعا ، إلا الكلب. ثم قال : والظاهر ان غير مأكول اللحم مثل الفهد والنصر والفيل وجوارح الطير مثل الصقور والبزاة والشواهين

الصفحة 91 من 501