مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 501

ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن سعيد الأعرج وساق الخبر الى ان قال : وعن الفارة تموت في الزيت ، فقال : لا تأكله ولكن أسرج به (1).

وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه ، فقال : ان كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا ، فان كان الشتاء فانزع ما حوله وكله ، وان كان الصيف فارفعه حتى تسرج به. الحديث (2).

وعن سماعة في الموثق قال سألته عن السمن تقع فيه الميتة ، فقال : إذا كان جامدا فألق ما حوله وكل الباقي. وقلت : الزيت؟ فقال : أسرج به (3).

وعن ابى بصير في الموثق ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ، فقال : ان كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي ، وان كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته (4).

ومنها : ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سأله سعيد الأعرج السمان وانا حاضر ، عن السمن والزيت والعسل ، تقع فيه الفارة فتموت ، كيف يصنع به؟ فقال : اما الزيت فلا تبعه ، الا لمن تبين له ، فيبتاع للسراج ، واما الأكل فلا. واما السمن فان كان ذائبا فهو كذلك ، وان كان جامدا والفأرة في أعلاه ، فيؤخذ ما تحتها وما حولها ، ثم لا بأس به ، والعسل كذلك ان كان جامدا (5).

__________________

(1) الوسائل ج 16 ص 462 حديث : 4.

(2) الوسائل ج 16 ص 462 حديث : 3.

(3) الوسائل ج 16 ص 462 حديث : 5.

(4) الوسائل ج 12 ص 66 حديث : 3.

(5) الوسائل ج 12 ص 67 حديث : 5.

الصفحة 85 من 501