مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 81 من 501

المسألة الثانية

لا يحل بيع المائع النجس نجاسة عارضة ، لنجاسته المانعة من جواز الانتفاع به.

على المشهور بين الأصحاب ، عدا الدهن للاستصباح ، لورود الاخبار به.

وهو مبنى على عدم قبول تلك المائعات للتطهير ، كما هو الأشهر الأظهر ، واما على القول بقبولها للطهارة فإنه يجوز بيعها مع الاعلام.

قال : في المسالك بعد قول المصنف بتحريم كل مائع نجس عدا الأدهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء ما لفظه : بناء على ان المائعات النجسة لا تقبل التطهير بالماء ، فإنه أصح القولين. ولو قلنا بقبولها الطهارة جاز بيعها مع الاعلام بحالها ، ولا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمها ، ولا بين الاعلام وعدمه ، على ما نص عليه الأصحاب وغيرهم انتهى.

أقول : وقد تقدم البحث في قبولها الطهارة وعدمه في كتاب الطهارة ، وبينا : ان الظاهر هو العدم بالنسبة إلى الدهن ، واما غيره فإنه لا يقبل الطهارة إلا باضمحلاله

الصفحة 81 من 501