مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 78 من 501

يجوز ذلك فيه. فما يجوز بيعه : ما كان معلما للصيد ، وروى ان كلب الماشية والحائط مثل ذلك ، وما عدا ذلك كله لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به.

وقال في الخلاف : يجوز بيع كلاب الصيد ، ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة ، ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال.

قال في المنتهى بعد نقل عبارة الشيخ في النهاية وكذا الشيخ المفيد عطر الله مرقديهما : وعنى بالسلوقي كلب الصيد ، لان سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب إليها انتهى. ومنه يظهر مراد الشيخ بهذه العبارة ، وانها خرجت مخرج التجوز والكناية عن كلب الصيد ، لا تخصيص الحكم بما كان من كلاب تلك القرية ، وبنحو ما عبر به الشيخ وقع التعبير في الاخبار ايضا ، كما في جملة منها «دية الكلب السلوقي أربعون درهما». والمراد كلب الصيد ، سواء كان من هذه القرية أو من غيرها.

وقال ابن الجنيد : ولا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع.

وقال ابن البراج : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره من الكلاب.

وقال ابن إدريس : يجوز بيع كلب الصيد ، سواء كان سلوقيا وهو المنسوب الى «سلوق» قرية باليمن ، أو غير سلوقى. وكلب الزرع والماشية. وكلب الحائط وبه قال ابن حمزة.

قال في المختلف : وهو الأقرب عندي. ونحو ذلك في المنتهى ايضا. واختاره في المسالك ايضا.

وألحق بكلب الحائط كلب الدار ايضا. وتردد المحقق في الشرائع ، ثم قال : والأشبه المنع.

ونقل في المنتهى عن الشيخ في باب الإجارة من المبسوط : انه سوغ بيعها ، وحينئذ فيكون كلامه في الكتاب المذكور مختلفا.

أقول : والذي وصل إلينا من الاخبار المتعلقة بالكلب في هذا الباب ، متفق

الصفحة 78 من 501