وهو حرام (1). وقوله : وهو حرام اى نجس.
وعن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام ، وانا عنده عن قطع أليات الغنم ، فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثم قال : ان في كتاب على عليهالسلام : ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به (2).
ومنها : ما في صحيح على بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال لا. الحديث (3). ومن المحتمل قريبا في الحديث المذكور خروجه مخرج التقية ، كما انهم ذهبوا الى طهارة جلد الميتة بالدباغ ، حسبما قدمنا تحقيقه في كتاب الطهارة.
وابن إدريس في السرائر لما أورد خبر البزنطي المذكور ، قال : لا يلتفت الى هذا الحديث ، فإنه من نوادر الاخبار ، والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر. انتهى.
واما ما لا تحله الحياة منها فهو طاهر يجوز الانتفاع به ويحل بيعه وشراؤه اتفاقا ، نصا وفتوى ، الا اللبن في ضرع الشاة الميتة ، فقد اختلف الأصحاب فيه طهارة ونجاسة ، فالمشهور : انه كغيره مما لا تحله الحياة ، وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في كتاب الطهارة.
(الخامس) : لا خلاف بين الأصحاب رضى الله عنهم في جواز بيع كلب الصيد وعدم جواز بيع ما عداه ، وعدا كلب الماشية والزرع والحائط ، وانما الخلاف في هذه الثلاثة ، فقال الشيخ في النهاية : ثمن الكلب سحت إلا إذا كان سلوقيا للصيد ، فإنه يجوز بيعه وشراؤه وأكل ثمنه والتكسب به ، وكذا قال المفيد.
وقال في المبسوط : الكلاب ضربان ، أحدهما لا يجوز بيعه بحال ، والأخر
__________________
(1) الكافي ج 6 ص 255 حديث : 3.
(2) الكافي ج 6 ص 255 حديث : 1.
(3) الوسائل ج 2 ص 1080 حديث : 2.




