وثمنها. وقال : لا بأس ببيع العذرة (1).
وعن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ثمن العذرة من السحت (2).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن مضارب عن ابى عبد الله عليهالسلام ، قال : لا بأس ببيع العذرة (3).
وما رواه في الفقيه عن ابى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ثمن كلب الصيد ، فقال : لا بأس بثمنه ، والأخر لا يحل ثمنه. وقال أجر الزانية سحت ، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وأجر الكاهن سحت ، وثمن الخمر سحت ، وثمن الميتة سحت ، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم (4).
وما رواه في الكافي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام ، قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن (5).
وعن عمار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الغلول ، فقال : كل شيء غل من الامام فهو سحت ، الى ان قال : والسحت أنواع كثيرة ، منها : أجر الفواجر ، وثمن الخمر ، والنبيذ المسكر ، والربا بعد البينة ، واما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله (6). الى غير ذلك من الاخبار الواردة في المقام.
__________________
(1) الوسائل ج 12 ص 126 باب 40 من أبواب ما يكتسب به. حديث : 2.
(2) المصدر. حديث : 1.
(3) الوسائل ج 12 ص 127 حديث : 3.
(4) المصدر ص 63 حديث : 8.
(5) المصدر ص 62 حديث : 5.
(6) المصدر ص 61 حديث : 1.




