مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 65 من 501

المقدمة الثالثة

فيما يكتسب به

ويحسن هنا تقديم خبر في المقام ، قد اشتمل على قواعد كلية في هذه الأحكام ، قل من تعرض اليه من علمائنا الاعلام ، وان طال به زمام الكلام ، فإنه من أهم المهام.

روى الحسن بن على بن شعبة في تحف العقول عن مولانا الصادق عليه‌السلام ، انه سئل من معايش العباد ، فقال : جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب ، اربع جهات.

ويكون منها حلال من جهة وحرام من جهة ، فأول هذه الجهات الأربع الولاية ، ثم التجارة ، ثم الصناعات ، تكون حلالا من جهة حراما من جهة ، ثم الإجارات.

والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال ، والعمل بذلك الحلال منها ، واجتناب جهات الحرام منها.

فإحدى الجهتين من الولاية : ولاية ولاة العدل الذين أمر الله تعالى بولايتهم على الناس. والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور.

فوجه الحلال من الولاية : ولاية الوالي العدل ، وولاية ولاته بجهة ما أمر به

الصفحة 65 من 501