بثلاثة أيام ، عملا برواية السكوني المتقدمة (1). ويؤيدها ظاهر رواية كتاب المجالس (2).
والأشهر العدم ، لإطلاق الأخبار المتقدمة ، ومنها : صحيحة الحلبي (3) أو حسنته. ورواية الحسين بن عبد الله بن ضمرة (4). وتقييد هذه الاخبار بالخبر المذكور ، كما هو القاعدة ، وان أمكن ، الا ان الظاهر بعده من ظواهرها ، كما لا يخفى على المتأمل.
الثالث : هل يشترط في الاحتكار شراء الغلة؟ بمعنى ان يشتريها ويحسبها لذلك ، أو يشمل ما كان من غلته؟ نقل في ذلك عن العلامة الأول. قال : وفي حسنة الحلبي دلالة عليه.
أقول : الظاهر انه أشار بها الى ما رواه المشايخ الثلاثة ، عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله عليهالسلام ، قال : الحكرة ان يشترى طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره ، فان كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس ان يلتمس بسلعته الفضل ،. قال : وسألته عن الزيت؟ فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه (5).
ويؤيده أيضا رواية مجالس الشيخ المتقدمة (6).
ثم انه قال في ذلك : والأقوى عموم التحريم مع استغنائه وحاجة الناس. أقول : أنت خبير بان القول بالعموم ، مع اعترافه بدلالة الحسنة المذكورة على التخصيص بالمشتري لأجل ذلك ، لا يخلو من الإشكال ، لأن القاعدة تقتضي تقييد
__________________
(1) الوسائل ج 12 ص 312 حديث : 1. باب 27. أبواب آداب التجارة.
(2) المصدر ص 314 حديث : 6.
(3) المصدر ص 313 حديث : 2.
(4) المصدر ص 317 حديث : 1. باب 30. أبواب آداب التجارة.
(5) المصدر ص 315 حديث : 2. باب 28. أبواب آداب التجارة.
(6) المصدر ص 314 حديث : 6.




