مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 61 من 501

بثلاثة أيام ، عملا برواية السكوني المتقدمة (1). ويؤيدها ظاهر رواية كتاب المجالس (2).

والأشهر العدم ، لإطلاق الأخبار المتقدمة ، ومنها : صحيحة الحلبي (3) أو حسنته. ورواية الحسين بن عبد الله بن ضمرة (4). وتقييد هذه الاخبار بالخبر المذكور ، كما هو القاعدة ، وان أمكن ، الا ان الظاهر بعده من ظواهرها ، كما لا يخفى على المتأمل.

الثالث : هل يشترط في الاحتكار شراء الغلة؟ بمعنى ان يشتريها ويحسبها لذلك ، أو يشمل ما كان من غلته؟ نقل في ذلك عن العلامة الأول. قال : وفي حسنة الحلبي دلالة عليه.

أقول : الظاهر انه أشار بها الى ما رواه المشايخ الثلاثة ، عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله عليه‌السلام ، قال : الحكرة ان يشترى طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره ، فان كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس ان يلتمس بسلعته الفضل ،. قال : وسألته عن الزيت؟ فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه (5).

ويؤيده أيضا رواية مجالس الشيخ المتقدمة (6).

ثم انه قال في ذلك : والأقوى عموم التحريم مع استغنائه وحاجة الناس. أقول : أنت خبير بان القول بالعموم ، مع اعترافه بدلالة الحسنة المذكورة على التخصيص بالمشتري لأجل ذلك ، لا يخلو من الإشكال ، لأن القاعدة تقتضي تقييد

__________________

(1) الوسائل ج 12 ص 312 حديث : 1. باب 27. أبواب آداب التجارة.

(2) المصدر ص 314 حديث : 6.

(3) المصدر ص 313 حديث : 2.

(4) المصدر ص 317 حديث : 1. باب 30. أبواب آداب التجارة.

(5) المصدر ص 315 حديث : 2. باب 28. أبواب آداب التجارة.

(6) المصدر ص 314 حديث : 6.

الصفحة 61 من 501