مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 58 من 501

وعن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي البلاء والشدة ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون (1). ورواه في الفقيه بإسناده عن السكوني وايضا روى في الفقيه مرسلا ، قال : نهى أمير المؤمنين عليه‌السلام عن الحكرة في الأمصار (2). وما رواه في التهذيب عن الحسين بن عبيد الله بن ضمرة عن جده عن على بن أبي طالب عليه‌السلام انه قال : رفع الحديث الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، انه مر بالمحتكرين ، فأمر بحكرتهم الى ان تخرج الى بطون الأسواق ، وحيث ينظر الأبصار إليها فقيل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو قومت عليهم؟ فغضب حتى عرف الغضب في وجهه ، فقال : انا أقوم عليهم! انما السعر الى الله تعالى يرفعه إذا شاء ، ويضعه إذا شاء (3).

وما رواه الشيخ في كتاب المجالس بسنده فيه عن ابى مريم ، عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ، ثم باعه فتصدق بثمنه ، لم يكن كفارة لما صنع (4).

وما رواه في كتاب قرب الاسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام ، كان ينهى عن الحكرة في الأمصار. وقال : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن (5). وما رواه في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في كتابه إلى مالك الأشتر ، قال فيه : فامنع من الاحتكار ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منع منه. وليكن البيع بيعا سمحا ، بموازين عدل ، واسعا لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع ، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه ، فنكل وعاقب في غير

__________________

(1) المصدر ص 312 حديث : 1.

(2) المصدر ص 314 حديث : 9.

(3) المصدر ص 317 حديث : 1.

(4) المصدر ص 314 حديث : 6.

(5) المصدر حديث : 7.

الصفحة 58 من 501