مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 57 من 501

الصدوق في الهداية القول بالتحريم. قال : وبه قال ابن البراج. والظاهر من كلام ابن إدريس. واختاره في المسالك.

وقال العلامة في المنتهى ، والشيخ في المبسوط ، والمفيد في المقنعة : انه مكروه. وبه قال أبو الصلاح في المكاسب من كتاب التلقي. وقال في فصل البيع : انه حرام. ثم استقرب في المختلف الكراهة ، وهو اختيار المحقق في الشرائع أيضا.

واما الاخبار الواردة في المقام ، فمنها : ما رواه في التهذيب عن السكوني عن ابى عبد الله عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ورواه في الفقيه مرسلا قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يحتكر الطعام الا خاطئ (1).

وما رواه في الكافي عن حذيفة بن منصور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : نفد الطعام على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأتاه المسلمون. فقالوا : يا رسول الله ، قد نفد الطعام ولم يبق الشي‌ء إلا عند فلان ، فمره ببيعه ، قال فحمد الله واثنى عليه ثم قال : يا فلان ، ان المسلمين ذكروا ان الطعام قد نفد ، إلا شيئا عندك فأخرجه فبعه كيف شئت ولا تحبسه (2).

وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن ، عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ، يتربص به هل يجوز ذلك؟ فقال : ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس ، وان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره ان يحتكر الطعام ، ويترك الناس ليس لهم طعام! (3).

وعن ابن القداح عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. ورواه الصدوق مرسلا (4).

__________________

(1) الوسائل ج 12 ص 315 حديث : 12.

(2) المصدر ص 317 حديث : 1.

(3) المصدر ص 313 حديث : 2.

(4) المصدر حديث : 3.

الصفحة 57 من 501