مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 473 من 501

كقصعة حاضرة وان تراضيا بها ، ولا الوزن المجهول كالاعتماد على صخرة معينة وان عرفا قدرها تخمينا ، ولا العدد المجهول بان عولا عليه ثم اعتبر العدد به ، للغرر المنهي عنه في ذلك كله.

أقول : ومما يدل على ما ذكروه : ما رواه الصدوق في الحسن عن الحلبي ، عن الصادق عليه‌السلام قال : لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر (1). ورواه الكليني في الحسن مثله.

وما رواه في الكافي والتهذيب عن الحلبي عن الصادق عليه‌السلام قال : لا يحل للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر. قلت : فان الرجل يستأجر الحمال في المكيل الكيال فيكيل له بمد بيته ، لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته. فقال : لا يصلح الأمد واحد والأمناء بهذه المنزلة (2). قوله : الأمناء جمع منا مقصورا ، وهو المن في اللغة المشهورة في ألسن الناس ، وما ذكر في الخبر هو الأفصح مما هو المشهور الان في الألسن. وتثنيته منوان.

وما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد عن ابى الحسن عليه‌السلام ، قال : سئل عن قوم يصغرون القفزان يبيعون بها. قال : أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم (3).

وظاهر المحقق الأردبيلي : المناقشة في المقام ، بحمل حسنة الحلبي وهي الأولى على المنع من البيع بغير صاع البلد بسعر البلد لاحتمال كونه ناقصا أو زائدا ، ثم أيد ذلك برواية محمد الحلبي المذكورة بعدها ، واستند فيما عدا ذلك الى الأدلة العامة الكثيرة ، الدالة على الوفاء بالعقود ، وعلى هذا فلو حصل التراضي من البائع

__________________

(1) الوسائل ج 12 ص 258 حديث : 4.

(2) الوسائل ج 12 ص 280 حديث : 2.

(3) المصدر ص 258 حديث : 1 باب : 6.

الصفحة 473 من 501