مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 466 من 501

فتأمل. انتهى.

وانما أوردناه بطوله لقوته وجودة محصوله. واما ما استظهر في آخر كلامه من عدم صحة العبادة في أول وقتها ، مع منافاة حق الأدمي ، فهو مبنى على مذهبه في المسألة الأصولية ، من ان الأمر بالشي‌ء يستلزم النهى عن ضده الخاص. والذي حققناه فيما تقدم من كتب العبادات من هذا الكتاب عدم ثبوت هذه القاعدة وما يترتب عليها من الفائدة.

الموضع الثالث: لو تلف المبيع في يد المشترى في صورة يكون مضمونا عليه ، فان كان قيميا فقيمته ، الا انه قد وقع الخلاف هنا في القيمة.

فقيل : قيمة يوم التلف لانه وقت الانتقال إلى القيمة ، واما قبل التلف فهو مخاطب برد العين وأدائها لا بالقيمة. وجعله شيخنا الشهيد الثاني في الروضة هو الأقوى.

وقيل : يوم القبض ، لانه مضمون عليه من ذلك الوقت بسبب فساد البيع ، وهو اختيار الشرائع.

وقيل : الا على من يوم القبض الى يوم التلف ، وهو منقول عن ابن إدريس ، واستحسنه شيخنا الشهيد الثاني ، ان كان التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة ، لأن زيادة العين مضمونة مع بقائها ، وكذا مع تلفها فيرجع عليه بأعلى القيمتين. اما لو كان التفاوت باختلاف السوق فان الواجب القيمة يوم التلف ، كما هو القول الأول. فالأقوال في المسألة : أربعة.

أقول : لا يخفى ان الاعتماد على هذه التعليلات الاعتبارية ، لا سيما مع تضادها ، لا يخلو من الاشكال ، مع انه قد روى ثقة الإسلام في الكافي ، والشيخ في التهذيب. عن ابى ولاد الحناط في الصحيح ، قال : اكتريت بغلا الى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا ، وخرجت في طلب غريم لي ، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت ان صاحبي توجه الى النيل ، فلما أتيت النيل خبرت انه قد توجه الى بغداد ، فاتبعته

الصفحة 466 من 501