مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 448 من 501

وفي التهذيب عن ابى بصير ، قال : سألت الصادق عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات. فقال : ان شاء ان يبيعها باعها وان مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها ، فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، وان مات ابنها قبل امه بيعت في الميراث ان شاء الله الورثة (1).

وعن ابى بصير عن الصادق عليه‌السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات ، قال ان شاء الورثة ان يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه ، وان كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر. الحديث السابق (2).

وعن ابى بصير عن الصادق عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ، قال ان شاء ان يبيعها ، باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها. الحديث. كما تقدم (3).

أقول : مما يدل على الفرد الأول أعني جواز البيع مع موت الولد الرواية الاولى. وذكر الدين الذي على مولاها انما خرج مخرج التمثيل. ورواية يونس ورواية أبي بصير الاولى من التهذيب لقوله عليه‌السلام في صدرها «ان شاء ان يبيعها باعها» وفي عجزها «فان مات ابنها قبل امه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة». ومثلها الرواية التي بعد هذه الرواية.

وبالجملة فإن الحكم المذكور متفق عليه رواية وفتوى.

اما الفرد الثاني أعني بيعها مع وجود الولد في أداء قيمتها فيدل عليه رواية عمر بن يزيد الاولى ، وظاهرها جواز البيع في حال حياة السيد أو بعد موته. ولعل قوله

__________________

(1) المصدر ج 13 ص 52 حديث : 4 و 5.

(2) المصدر السابق.

(3) المصدر نفسه.

الصفحة 448 من 501