الأقوى عدم اشتراط موته ، لإطلاق النص ، ثم قال : وهذان الفردان المستثنيان مورد النص وقد الحق بهما بعض الأصحاب مواضع أخر ، انتهى.
والواجب أولا نقل الأخبار المتعلقة بهذا المقام ، ثم الكلام فيها بما دلت عليه من الأحكام.
فمنها : ما في الكافي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات ولدها فقال : ان شاؤا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه (1).
وعن عمر بن يزيد عن ابى الحسن الأول عليهالسلام قال : سألته عن أم الولد تباع في الدين؟ قال : نعم في ثمن رقبتها (2).
وعن عمر بن يزيد في الصحيح ، قال : قلت للصادق عليهالسلام كما في الكافي ، أو قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام كما في الفقيه : أسألك؟ فقال : سل. قلت : لم باع أمير المؤمنين عليهالسلام أمهات الأولاد؟ قال في فكاك رقابهن. قلت : وكيف ذلك؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه ، أخذ ولدها منها فبيعت وادى ثمنها. قلت : فبيعهن فيما سوى ذلك من دين؟ قال : لا (3).
وفي الكافي عن يونس في أم ولد ليس لها ولد ، مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها ، هل يحل لأحد تزويجها؟ قال : لا هي أمة لا يحل لأحد تزوجها الا بعتق من الورثة. فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد ، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها ، وتستسعى في بقية ثمنها (4).
__________________
(1) الوسائل ج 13 ص 52 حديث : 4.
(2) الوسائل ج 13 ص 51 حديث : 2.
(3) المصدر حديث : 1.
(4) المصدر ج 16 ص 126 حديث : 3.




