عليهالسلام قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلما وفيت المال خبرت ان الأرض وقف. فقال : لا يجوز شراؤ الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك ، وادفعها الى من أوقفت عليه. قلت لا اعرف لها ربا. فقال : تصدق بغلتها (1).
وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن أيوب بن عطية الحذاء ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قسم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الفيء فأصاب عليا ارض فاحتفر فيها عينا فخرج ماء ينبع في السماء كهيأة عنق البعير ، فسماها «عين ينبع» فجاء البشير يبشره. فقال عليهالسلام : بشر الوارث ، هي صدقة بتا بتلا. في حجيج بيت الله وعابر سبيل الله ، لاتباع ولا توهب ولا تورث ، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا (2).
وما رواه الصدوق في الفقيه عن ربعي بن عبد الله ، عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : تصدق أمير المؤمنين عليهالسلام بدار له في المدينة في بني زريق ، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما تصدق به على بن أبي طالب وهو حي سوى ، تصدق بداره التي في بني زريق ، لاتباع ولا توهب حتى يرثها الذي يرث السموات والأرض ، واسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن ، فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين (3).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن عجلان ابى صالح ، قال : املى على أبو عبد الله عليهالسلام : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوى ، بداره التي في بنى فلان بحدودها ، صدقة لاتباع ولا توهب ولا تورث ، حتى يرثها وارث السموات والأرض ، وانه قد اسكن صدقته هذه فلانا وعقبه ، فإذا انقرضوا فهي
__________________
(1) الوسائل ج 12 ص 271 حديث : 1 باب : 17.
(2) الوسائل ج 13 ص 303 حديث : 2.
(3) الوسائل ج 14 ص 304 حديث : 4.




