مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 410 من 501

على حقه (1).

أقول : لعل معنى احتسابه عند الله سبحانه هبته له أو قصد التصدق به أو إبراء ذمته ، فان جميع ذلك احتساب عند الله.

وما رواه في الكافي والتهذيب عن خضر النخعي ، عن الصادق عليه‌السلام في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده ، قال : فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا ، فإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه (2).

وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده إياه فيحلف له يمين صبر ان ليس له عليه شي‌ء؟ قال : لا ليس له ان يطلب منه ، وكذلك ان احتسبه عند الله فليس له ان يطلب منه (3).

وما رواه في الكافي والتهذيب عن ابن ابى يعفور ، عن الصادق عليه‌السلام قال : إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لاحق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعى فلا دعوى له. قلت له : وان كانت عليه بينة عادلة؟ قال : نعم ، وان أقام بعد ان استحلفه بالله خمسين قسامة ، ما كان له حق وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه (4).

وما رواه في الفقيه مرسلا ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من حلف لكم بالله فصدقوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعى ولا دعوى له (5).

وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح في بعضها ، عن سليمان بن خالد ، قال :

__________________

(1) الوسائل ج 16 ص 215 حديث : 1.

(2) نفس المصدر.

(3) نفس المصدر حديث : 2.

(4) الوسائل ج 18 ص 179 حديث : 1 باب : 9.

(5) نفس المصدر حديث : 2.

الصفحة 410 من 501