مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 41 من 501

الأول ومن ثم جمع في الوافي بين الاخبار المذكورة ، بحمل اخبار الجواز على ما إذا كان الاستحطاط على جهة الهبة ، كما تضمنه بعضها ، حملا لمطلقها على مقيدها ، وإبقاء الخبرين الأولين على ظاهرهما ، من التحريم ، وهو جيد.

(ومنها) كراهة الزيادة في السلعة وقت النداء ، بل يصبر عليه حتى يسكت ، ثم يزيد إذا أراد.

والدخول في سوم المسلم.

والنجش بالنون ثم الجيم ثم الشين المعجمة وهو زيادة الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شرائها ، ليسمعه غيره فيزيد بزيادته.

والذي يدل على الأول ، ما رواه في الكافي عن أمية بن عمرو الشعيري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : إذا نادى المنادي فليس لك ان تزيد ، وانما يحرم الزيادة النداء ، ويحلها السكوت (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أمية بن عمرو مثله ورواه الصدوق ايضا عن أمية بن عمرو ، وزاد بعد قوله «تزيد» «وإذا سكت ان تزيد».

واما ما يدل على الثاني فهو ما رواه الصدوق في حديث المناهي المذكور في آخر الفقيه بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله. قال : ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم (2).

أقول : والمراد بدخول الرجل في سوم أخيه : هو ان يزيد في الثمن الذي يريد ان يشتريه الأول ليقدمه البائع ، لأجل الزيادة. هذا بالنسبة إلى الدخول في السوم في صورة الشراء.

واما بالنسبة إلى الدخول في السوم في صورة البيع ، فهو ان يبذل الداخل للمشتري متاعا من عنده ، غير ما اتفق عليه البائع الأول مع المشترى ، وقد اختلف الأصحاب

__________________

(1) المصدر ص 337 حديث : 1.

(2) المصدر ص 338 حديث : 3.

الصفحة 41 من 501