مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 40 من 501

بعد الضمة حرام. (1).

ورواه في الفقيه عن زيد الشحام ، قال : أتيت أبا جعفر عليه‌السلام مثله (2). وفي الفقيه والتهذيب «ضمن على يدي» عوض «وقبض» وفيها «الضمنة» عوض «الصفقة» وقد تقدم معناه.

وروى في الفقيه عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يشترى من الرجل البيع ، فيستوهبه بعد الشراء من غير ان يحمله على الكره؟ قال : لا بأس به (3). وروى في التهذيب عن معلى بن خنيس عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشترى المتاع ثم يستوضع؟ قال : لا بأس. وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك (4). وعن يونس بن يعقوب عن الصادق عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشي‌ء بعد ما يشترى ، فيهب له أيصلح له؟ قال : نعم (5). وروى في الكافي والتهذيب عن ابى العطارد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اشترى الطعام ، فأضع في اوله ، وأربح في آخره ، فأسأل صاحبي أن يحط عنى في كل كر كذا وكذا؟ فقال : هذا لا خير فيه ، ولكن يحط عنك جملة. قلت : فان حط عني أكثر مما وضعت؟ قال : لا بأس (6).

أقول : وهذه الاخبار كما ترى ظاهرة في جواز الاستحطاط وعدم حرمته والشيخ رحمه‌الله قد جمع بينها بحمل الخبرين الأولين على الكراهة ، وتبعه الجماعة كما هي عادتهم غالبا. وأنت خبير بان صريح الخبر الثاني التحريم ، وقد فسر فيه نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي تضمنه الخبر الأول بالتحريم. وهو ظاهر الخبر

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 286.

(2) الوسائل ج 12 ص 334 ، حديث : 6.

(3) المصدر ص 334 حديث : 7.

(4) الوسائل ج 12 ص 334.

(5) المصدر حديث : 4.

(6) المصدر حديث : 5.

الصفحة 40 من 501