ومنها : ما رواه في الفقيه بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث المناهي ، قال : ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها (1).
ومنها : ما رواه الشيخ عن ابى بصير ، قال : سألت أحدهما عن شراء الخيانة والسرقة ، قال : لا (2).
ومنها : ما رواه عن جراح المدائني عن الصادق عليهالسلام قال : لا يصلح شراء الخيانة والسرقة إذا عرفت (3).
ومنها : ما في قرب الاسناد بسنده عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، يحل فرجها لمن شراها؟ قال : إذا أنبأهم أنها سرقة لا يحل ، وان لم يعلم فلا بأس (4).
فهذه جملة من الاخبار الواضحة الظهور كالنور على الطور في عدم جواز بيع الفضولي وعدم صحته ، ولو كان ما يدعونه من صحة بيع الفضولي وتصرفه بالدفع والقبض صحيحا وانما يتوقف على الإجازة ، لصرح به بعض هذه الاخبار أو أشير اليه ولا جابوا عليهمالسلام بالصحة ، وان كان اللزوم موقوفا على الإجازة ، في بعض هذه الاخبار ان لم يكن في كلها ، مع انه لا اثر فيها لذلك ولو بالإشارة ، فضلا عن صريح العبارة.
ومنها : ما رواه الشيخ في المجالس بإسناده عن زريق قال : كنت عند الصادق عليهالسلام إذ دخل عليه رجلان الى ان قال فقال أحدهما : انه كان على مال لرجل من بنى عمار ، وله بذلك ذكر حق وشهود ، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر الحق ، ولا كتبت عليه كتابا ، ولا أخذت عليه براءة ، وذلك لأني وثقت به وقلت له : مزق الذكر الحق الذي عندك ، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها ، وعقب هذا أن طالبني بالمال
__________________
(1) الوسائل ج 12 ص 248 حديث : 1.
(2) الوسائل ج 12 ص 249 حديث : 4.
(3) الوسائل ج 12 ص 250 حديث : 7.
(4) الوسائل ج 12 ص 252 حديث : 12.




