مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 384 من 501

فمن الاخبار المشار إليها : صحيحة محمد بن الحسن الصفار : أنه كتب الى ابى محمد الحسن العسكري عليه‌السلام في رجل باع له قطاع أرضين ، وعرف حدود القرية الأربعة ، وانما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية ، وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليه‌السلام : لا يجوز بيع ما ليس بملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك (1).

والأصحاب قد أفتوا في هذه المسألة التي هي مضمون هذه الرواية بلزوم البيع فيما يملكه ووقوفه فيما لا يملك على الإجازة من المالك ، بمعنى انه صحيح لكونه فضوليا موقوفا في لزومه على اجازة المالك ، والرواية كما ترى تنادي بأنه «لا يجوز» الدال على التحريم. وليس ثمة مانع يوجب التحريم سوى عدم صلاحية المبيع للنقل بدون اذن مالكه.

ومنها : صحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الأول عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم ، وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال : قل له : ليمنعها أشد المنع ، فإنها باعت مالا تملكه (2).

أقول : فلو كان البيع الفضولي صحيحا كما يدعونه ودفع الثمن للبائع الفضولي جائزا كما يقولونه لما أمر عليه‌السلام بمنعها من الثمن أشد المنع ، معللا ذلك بأنها باعت مالا تملكه.

ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في حديث قال فيه : سأله رجل من أهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل ، وأهل الأرض يقولون : هي أرضهم ، وأهل الأستان يقولون : هي من أرضنا. قال : لا تشترها الا برضاء أهلها (3).

__________________

(1) الوسائل ج 12 ص 252 حديث 1 والمؤلف اختزل من الحديث.

(2) الوسائل ج 12 ص 249 حديث : 2.

(3) الوسائل ج 12 ص 249 حديث : 3.

الصفحة 384 من 501