مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 501

كان بصيرا مميزا (1) رشيدا يعرف نفعه وضره بالمال ، كما نجده في كثير من الصبيان ، فإنه قد يوجد منهم من هو أعظم في هذه الأمور من آبائهم ، فلا مانع له من إيقاع العقد ، خصوصا مع اذن الولي أو حضوره بعد تعيينه الثمن. انتهى.

أقول : لا يخفى ان ما ذكره وان كان جيدا من حيث الاعتبار بالنظر الى ما عده من الافراد ، الا انه بالنظر الى الاخبار لا يخلو من تطرق الإيراد.

وها أنا اذكر ما وصل الى من الاخبار الجارية في هذا المضمار.

فمنها : ما رواه في الكافي عن حمزة بن حمران عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام قلت له : متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها؟ قال : إذا خرج عن اليتم فأدرك ، قلت : فلذلك حد يعرف به؟ فقال : إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامة ، وأخذ بها ، وأخذت له ، قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟ قال : ان الجارية ليست مثل الغلام ، لان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامة ، وأخذ لها وبها. قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك (2). ورواه في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب الا انه رواه عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام من غير واسطة حمران.

أقول : والخبر كما ترى ظاهر فيما ذكره الأصحاب رضي‌الله‌عنهم

__________________

(1) ظاهر الفاضل الخراساني في الكفاية التوقف في هذا المقام. حيث قال : في المميز اشكال. والظاهر ان منشأه هو وقوفه على كلام المحقق المذكور وعدم إمعان النظر في الاخبار التي ذكرناها.

منه رحمه‌الله.

(2) الوسائل ج 1 ص 30 حديث : 2.

الصفحة 367 من 501