مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 501

ان يخرج طلعها؟ فقال : لا ، الا ان يشترى معها شيئا من غيرها. رطبة أو بقلا ، فيقول : اشترى منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر (1) بكذا وكذا ، فان لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشترى في الرطبة والبقل (2).

وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام انه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ، ولا يدرى كل واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال : كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي ، فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما (3).

أقول : وهذا من صيغ الصلح الدالة هنا على انتقال ما في يد كل منهما اليه ، وبراءة ذمته من مال الأخر من ذلك المال المشترك وبمثل ذلك في باب الصلح أخبار عديدة.

وفي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام انه قال في الرجل يعطى الرجل المال فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها ، قال : فان جاوزها وهلك المال فهو ضامن (4) الحديث.

أقول : وهذه من صيغ المضاربة التي أوجبت للعامل استحقاق حصة من الربح ، وان لم يصرح بها في الخبر ، لكون الغرض من سياقه بيان مخالفة العامل في تجاوزه عن البلدة المأمور بها. الى غير ذلك من الاخبار التي يقف عليها المتتبع. الدالة على سهولة الأمر في العقود ، وان الألفاظ الجارية بين المتعاقدين الدالة على الرضا ، والمقصود من تلك العقود الرافعة للنزاع والاشتباه بأي نحو كان ، كافية في صحة العقد وترتب أحكام الصحة عليه.

__________________

(1) أي ثمرة هذا الشجر ، لأن السؤال كان عنها.

(2) الوسائل ج 13 ص 90 حديث : 1.

(3) الوسائل ج 13 ص 166 حديث : 1.

(4) الوسائل ج 13 ص 181 حديث : 2.

الصفحة 352 من 501