مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 346 من 501

أحكام العقود والمعاملات

الفصل الأول

(في البيع)

وأركانه ثلاثة : الصيغة ، والمتعاقدان ، والعوضان.

والبحث عن ذلك يقتضي بسطه في مقامات :

الأول : المشهور بل كاد يكون إجماعا هو اشتراط الصيغة الخاصة في البيع كغيره من العقود ، فلا يكفى التقابض من غير تلك الصيغة ، وان حصل من الألفاظ والأمارات ما يدل على ارادة البيع ، سواء كان في الخطير والحقير.

قال في الشرائع : ولا ينعقد الا بلفظ الماضي (1) ، فلو قال : اشتر ، أو ابتع أو أبيعك لم يصح ، وان حصل القبول. وكذا في طرف القبول ، مثل ان يقول : بعني

__________________

(1) قالوا : لا بد من صيغة الماضي ، لأنه صريح في إرادة نقل الملك. واما المستقبل فإنه شبيه بالوعد. والأمر بعيد عن المراد جدا. وكذا في سائر العقود اللازمة. منه رحمه‌الله.

الصفحة 346 من 501