أحكام العقود والمعاملات
الفصل الأول
(في البيع)
وأركانه ثلاثة : الصيغة ، والمتعاقدان ، والعوضان.
والبحث عن ذلك يقتضي بسطه في مقامات :
الأول : المشهور بل كاد يكون إجماعا هو اشتراط الصيغة الخاصة في البيع كغيره من العقود ، فلا يكفى التقابض من غير تلك الصيغة ، وان حصل من الألفاظ والأمارات ما يدل على ارادة البيع ، سواء كان في الخطير والحقير.
قال في الشرائع : ولا ينعقد الا بلفظ الماضي (1) ، فلو قال : اشتر ، أو ابتع أو أبيعك لم يصح ، وان حصل القبول. وكذا في طرف القبول ، مثل ان يقول : بعني
__________________
(1) قالوا : لا بد من صيغة الماضي ، لأنه صريح في إرادة نقل الملك. واما المستقبل فإنه شبيه بالوعد. والأمر بعيد عن المراد جدا. وكذا في سائر العقود اللازمة. منه رحمهالله.




