مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 342 من 501

بهؤلاء اليتامى (1).

وعن عجلان بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أكل أموال اليتامى ، فقال : هو كما قال الله عزوجل «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» ثم قال من غير أن أسأله : من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغنى بنفسه ، أوجب الله عزوجل له الجنة ، كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم (2).

وروى في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، قال : قيل لأبي عبد الله عليه‌السلام : انا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم ، فنقعد على بساطهم ، ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم ، وربما أطعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا ، وفيه من طعامهم. ما ترى في ذلك؟ فقال : ان كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وان كان فيه ضرر فلا. وقال عليه‌السلام «بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» فأنتم لا يخفى عليكم ، وقد قال الله عزوجل «وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ» (3).

وروى في الكافي عن على بن المغيرة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان لي ابنة أخ يتيمة فربما اهدى لها شي‌ء ، فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك شيئا من مالي ، فأقول. يا رب هذا بذا ، فقال : لا بأس (4).

وروى في التهذيب عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال ، اما بيع واما قرض ، فيموت ولم يقضه إياه ، فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ، أيكون ممن يأكل أموال اليتامى

__________________

(1) الوسائل ج 12 ص 181 حديث : 2.

(2) الوسائل ج 12 ص 180 حديث : 1.

(3) الوسائل ج 12 ص 183 حديث : 1.

(4) الوسائل ج 12 ص 184 حديث : 2.

الصفحة 342 من 501