مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 329 من 501

الاقتراض فما تقدم من صحيحة منصور بن حازم (1). واما على باقي الأحكام فرواية منصور الصيقل (2) حيث صرحت بأنه إذا كان عنده مال وضمنه فله الربح. وهي وان كانت مطلقة بالنسبة إلى كونه وليا ، الا انه يجب حملها على ذلك ، لما سيأتي بيانه إنشاء الله تعالى ، من انه متى لم يكن وليا ، فإنه غاصب وتصرفه باطل ، فلا يكون مستحقا للربح.

ويدل ذلك ايضا مفهوم صحيحة ربعي (3) ورواية أسباط بن سالم الثانية (4) وهما ايضا ، وان كانتا مطلقتين بالنسبة إلى كونه وليا ، الا انه يجب حملهما على ذلك لما ذكرناه.

ويعضده : انه هو الأغلب ، إذ لا خلاف بين الأصحاب في تحريم التصرف في مال اليتيم الا بالشرطين المتقدمتين.

نعم استثنى جملة من المتأخرين الأب والجد من شرط الملائة ، فجوزوا لهما التصرف وان كانا غير مليين. واستشكله في المسالك. والظاهر : ان ما ذكره الأصحاب أقرب ، لا سيما مع الضمان كما هو المفروض ، لما تقدم في المسألة الرابعة ، من الاخبار الكثيرة الدالة على حل مال الولد للوالد. وبالجملة ، فالظاهر : ان الحكم في هاتين الصورتين مما لا اشكال فيه.

والذي يدل على ما ذكروه ، من انه متى اتجر في مال اليتيم بدون الشرطين المتقدمتين ، فان الربح لليتيم ، والمتصرف ضامن ، فاما بالنسبة إلى الضمان ، فلان تصرفه غير شرعي ، وهو يوجب الضمان البتة.

واما بالنسبة إلى كون الربح لليتيم ، فأكثر الأخبار المتقدمة ، مثل صحيحة

__________________

(1) تقدمت في ص 326 عن الوسائل ج 12 ص 192 حديث : 1.

(2) تقدمت في ص 329 عن الوسائل ج 6 ص 58 حديث : 7.

(3) تقدم في ص 328 عن الوسائل ج 12 ص 191 حديث : 3.

(4) تقدمت في ص 328 عن الوسائل ج 12 ص 191 حديث : 4.

الصفحة 329 من 501