مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 501

ضامن (1).

وفي الفقه الرضوي : وروى ان من اتجر بمال اليتيم فربح كان لليتيم ، والخسران على التاجر ، ومن حول مال اليتيم أو اقترض شيئا منه كان ضامنا لجميعه ، وكان عليه زكاته دون اليتيم الى ان قال وروى ان لرئيس القبيلة وهو فقيهها وعالمها : ان يتصرف لليتيم في ماله بما يراه حظا وصلاحا ، وليس عليه خسران ، ولا له ربح ، والربح والخسران لليتيم وعليه. انتهى.

هذا ما حضرني من الاخبار في هذا المقام ، والذي يدل منها على ما قدمنا نقله عن الشيخ ومن تبعه ، من انه متى اتجر الولي لليتيم نظرا له ، فان الربح لليتيم والنقيصة عليه : رواية أبي الربيع المذكورة (2) ورواية الفقه الرضوي.

الا ان ظاهر رواية أسباط بن سالم الاولى (3) المنافاة لذلك ، حيث ان ظاهرها :

ان المتجر ولى اليتيم ، مع انه شرط عليه‌السلام في صحة تصرفه وتجارته لليتيم «الملاء» المؤذن ذلك بضمانه النقصان.

ويؤيد الخبر الأول ظاهر اتفاق كلمة الأصحاب على الحكم المذكور ، فانى لم أقف على مخالف فيه ، وحينئذ فلا بد من ارتكاب التأويل في الخبر الثاني ، وان بعد ، بحمله على ما إذا لم يكن وليا للطفل ، وان كان وصيا على ما عداه من الأموال والتصرفات.

والذي يدل على ما ذكره الأصحاب ، من أنه متى كان وليا مليا فإنه يجوز له الاقتراض من مال الطفل ، والاتجار لنفسه ، وان الربح له والنقيصة عليه ، فاما على

__________________

(1) الوسائل ج 13 ص 189 190 حديث 1 باب : 10.

(2) وهي التي رواها المصنف عن التهذيب من غير ان يذكر الراوي عن الامام ع قال : سئل أبو عبد الله ع عن الرجل يكون في يده. الوسائل ج 6 ص 58 حديث : 6.

(3) تقدمت في ص 328 عن الوسائل ج 12 ص 190 حديث : 1 باب : 75.

الصفحة 328 من 501