مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 327 من 501

وعن منصور الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مال اليتيم يعمل به ، قال : فقال : إذا كان عندك مال وضمنته ، فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وان كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام ، وأنت ضامن للمال (1).

وما رواه العياشي في تفسيره عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : مال اليتيم ، ان عمل به من وضع على يديه ضمنه ، ولليتيم ربحه ، قالا : فقلنا له : قوله «وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»؟ قال : انما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم ، فلم يتخذ لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم (2).

وما رواه في الكافي عن سعيد السمان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم ، وان وضع فعلى الذي يتجر به (3).

وما رواه في الفقيه عن زرارة وبكير ، في الصحيح عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وان كثر ، وليس في نقر الفضة زكاة ، ولا على مال اليتيم زكاة ، الا ان يتجر به ، فان اتجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال (4).

وما رواه في التهذيب عن بكر بن حبيب ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل دفع اليه مال يتيم مضاربة ، فقال : ان كان ربح فلليتيم ، وان كان وضيعة فالذي أعطى

__________________

(1) الوسائل ج 6 ص 58 حديث : 7.

(2) تفسير العياشي ج 1 ص 224 حديث : 43 والمصنف نقل الحديث عن الوسائل ملحونا فأصلحناه على نسخة التفسير.

(3) الوسائل ج 6 ص 57 حديث : 2. قوله : «وان وضع» اى خسر المال.

(4) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 9 حديث : 2.

الصفحة 327 من 501