مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 326 من 501

* * *

ومنها مما يتعلق بأصل المسألة : ما رواه في الكافي والتهذيب عن أسباط ابن سالم ، قال : قلت للصادق عليه‌السلام : كان لي أخ هلك ، واوصى الى أخ أكبر مني ، وأدخلني معه في الوصية وترك ابنا له صغيرا ، وله مال ، أفيضرب به أخي ، فما كان من فضل سلمه الى اليتيم ، وضمن له ماله؟ فقال : ان كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا بأس به ، وان لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم (1).

وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن ابى عبد الله عليه‌السلام في مال اليتيم ، قال : العامل به ضامن ، ولليتيم الربح ، إذا لم يكن للعامل به مال. وقال : ان عطب أداه (2).

وعن ربعي في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام قال : في رجل عنده مال اليتيم فقال : ان كان محتاجا وليس له مال ، فلا يمس ماله. وان هو اتجر به فالربح لليتيم ، وهو ضامن (3).

وعن أسباط بن سالم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به. فقال : ان كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف أو اصابه شي‌ء غرمه ، والا فلا يتعرض لمال اليتيم (4).

وما رواه في التهذيب ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون في يده مال لأخ له يتيم وهو وصيه ، أيصلح له ان يعمل به؟ قال نعم ، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما. قال : قلت : فهل عليه ضمان؟ قال : لا ، إذا كان ناظر له (5).

__________________

(1) الوسائل ج 12 ص 190 حديث : 1 باب : 75 من أبواب ما يكتسب به.

(2) الوسائل ج 12 ص 191 حديث : 2.

(3) الوسائل ج 12 ص 191 حديث : 3.

(4) الوسائل ج 12 ص 191 حديث : 4.

(5) الوسائل ج 6 ص 58 حديث : 6 ر 11595.

الصفحة 326 من 501