مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 325 من 501

يتيم ، أيستقرض منه؟ قال : ان على بن الحسين عليه‌السلام كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره (1) ورواه الصدوق في الصحيح ايضا عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثله وزاد : «فلا بأس بذلك» (2).

وعن احمد بن محمد بن ابى نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج اليه ، فيمد يده فيأخذه ، وهو ينوي أن يرده إليهم ، فقال : لا ، ولكن ينبغي له ان لا يأكل إلا بقصد ولا يسرف. فان كان من نيته : ان لا يرد عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عزوجل (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً) (3).

وروى العياشي في تفسيره مثله ، وزاد : قال : قلت له : كم ادنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله ، وهو لا ينوي رده ، حتى يكون يأكل في بطنه نارا؟ قال : قليله وكثيره واحد ، إذا كان من نفسه ونيته ان لا يرده إليهم (4).

__________________

(1) الوسائل ج 12 ص 192 حديث : 1 أقول : ومما يؤيد هذا الخبر : ما رواه ابن إدريس ، في مستطرفات السرائر ، نقلا عن كتاب جامع البزنطي ، قال : سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل ، فاحتاج إليها ، هل يصلح له ان يأخذ منها وهو مجمع على ان يردها بغير اذن صاحبها؟ قال : ان كان عنده وفاء فلا بأس بأن يأخذ ويرده. (الوسائل ج 13 ص 233 حديث : 2) وابن إدريس بعد ان أورد هذا الخبر رده ، وقال : لا يلتفت اليه. قال : لأن الإجماع منعقد على تحريم التصرف في الوديعة بغير اذن ملاكها ، فلا يرجع عما يقتضيه العلم الى ما يقتضيه الظن. وبعد هذا فأخبار الآحاد لا يجوز العمل بها على كل حال في الشرعيات ، على ما بيناه. انتهى. وهو جيد على أصله غير الأصيل.

منه قدس‌سره.

(2) هذه الزيادة موجودة في رواية الكافي أيضا ج 5 ص 131 حديث : 5.

(3) الوسائل ج 12 ص 192 حديث : 2.

(4) تفسير العياشي ج 1 ص 224 حديث : 42.

الصفحة 325 من 501