مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 501

والأمين لا يجوز له ان يتصرف لنفسه في أمانته بغير خلاف منا معشر الإمامية ولا يجوز له ان يتجر فيه لنفسه على حال من الأحوال ، وانما أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا ، من جهة أخبار الآحاد ، كما ورد أمثاله في هذا الكتاب ، وهو غير عامل عليه. قال في الكتاب المشار اليه : ومتى اتجر لنفسه بمالهم الى آخر ما قدمناه ثم قال : وقد قلنا : انه لا يجوز له ان يتجر لنفسه في ذلك المال بحال من الأحوال. انتهى ما ذكره ابن إدريس ملخصا.

أقول : اما اتجار الولي لليتيم نظرا له وشفقة عليه ، فالظاهر : انه لا خلاف في كون الحكم فيه ما ذكره الشيخ ، من ان الربح لليتيم والنقصان له ، الا ان الاخبار في هذه الصورة لا تخلو من تدافع ، وكذا بقية الاخبار في المسألة لا تخلو من الاشكال كما سيظهر لك إنشاء الله تعالى.

واما لو اقترضه الولي مع كونه مليا ، فإنه يكون الربح له وهو ضامن لمال اليتيم.

ومنع ابن إدريس هنا من اقتراض الولي ، مردود بالاخبار الاتية في المقام إنشاء الله تعالى. وكذا منعه من الزكاة في الصورة الأولى ، مردود بالاخبار ، كما تقدم تحقيقه في كتاب الزكاة.

واما لو كان التصرف مع عدم استكمال الشرطين المتقدمين ، فظاهر الاخبار وكلام جملة من الأصحاب : ان الربح في هذه الصورة لليتيم وهو على إطلاقه لا يخلو من اشكال ، كما سيأتي بيانه إنشاء الله تعالى في المقام.

* * *

والواجب أولا : نقل ما وصل إلينا من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ، ثم بيان ما هو المستفاد منها بتوفيق الله سبحانه.

فمنها مما تدل على جواز الاقتراض من مال اليتيم ، ردا على ابن إدريس : ما رواه في الكافي عن منصور بن حازم. عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل ولى مال

الصفحة 324 من 501