مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 501

المسألة السابعة

في أحكام اليتامى وأموالهم

وتحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مناهج أربعة :

(الأول) : في ولي اليتيم.

المفهوم من كلام الأصحاب : ان الولاية على الصغير للأب ثم الجد له وان علا على الترتيب ، الأقرب فالأقرب للميت ، فان عدم الجميع فالوصي من جهة الأب ، ثم الوصي من جهة الجد على الترتيب المتقدم ، ثم مع عدم جميع هؤلاء فالحاكم الشرعي.

وممن صرح بذلك شيخنا في المسالك ، حيث قال بعد نقل قول المصنف «ولو مات انسان ولا وصى له كان للحاكم النظر في تركته» ما صورته : الأمور المفتقرة في الولاية ، اما ان تكون أطفالا أو وصايا أو حقوقا أو ديونا ، فان كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم جده ثم لمن يليه من الأجداد ، على ترتيب الولاية ، للأقرب منهم الى الميت فالأقرب ، فإن عدم الجميع فوصى الأب ثم وصى الجد وهكذا ، فان عدم الجميع فالحاكم. والولاية في الباقي غير الأطفال للوصي ثم الحاكم. الى آخر كلامه رحمه‌الله.

الصفحة 320 من 501