مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 501

التي تجمع النخل والشجر ، عشرة دراهم. وأمرني بأن ألقي كل نخل شاذ عن القرى ، لمارة الطريق وأبناء السبيل ، ولا آخذ منه شيئا. وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البرازين ويتختمون بالذهب ، على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم والتجار منهم ، على كل رجل أربعة وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم ، على كل انسان منهم اثنى عشر درهما ، على كل انسان منهم. قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة (1).

أقول : «نهر سبر» ضبطه ابن إدريس بالباء الموحدة والسين المهملة. وحمل هذا الخبر في التهذيب على ما رآه أمير المؤمنين عليه‌السلام مصلحة في ذلك الوقت بحسب حالهم ، فلا ينافي عدم التوظيف في الجزية.

وما رواه في التهذيب عن ابى بصير وإسحاق بن عمار جميعا ، عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعطى أناسا من أهل نجران الذمة على سبعين بردا (2).

وما رواه في الكافي عن حريز عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن أهل الذمة ما ذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم؟ قال : الخراج. فإن أخذ من رؤسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم ، وان أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم. (3). الى غير ذلك من الاخبار الواردة من هذا القبيل.

* * *

__________________

(1) الوسائل ج 11 ص 115 حديث : 5.

(2) التهذيب ج 6 ص 172 حديث : 12 334.

(3) الوسائل ج 11 ص 115 حديث : 3.

الصفحة 318 من 501