مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 316 من 501

المقام الثالث

في أرض الصلح

وهي التي صولح أهلها على ان تكون الأرض لهم ، وانهم يقرون على دينهم ، ولكن عليهم الجزية ، اما على رؤسهم أو على أرضهم ، حسب ما يراه الامام عليه‌السلام.

وجعلها على الأرض ، بأن يصالحهم على ثلث الحاصل أو ربعه أو نصفه مثلا ، وهذه الأرض ملك لهم يتصرفون فيها بما شاؤا من بيع وغيره ، وعليهم الجزية المقررة.

ويملكها المسلم بوجه مملك كالبيع ونحوه ، ولا ينتقل ما على الأرض لو كانت الجزية عليها الى المسلم. لان المسلم لا جزية عليه ، بل ترجع إلى البائع الذمي.

ولو أسلم صاحب الأرض سقطت الجزية عنه ، لما عرفت من ان المسلم لا جزية عليه ، وكانت أرضه له لا يتعلق بها جزية ، كما في سائر المسلمين.

ولو وقع الصلح بان تكون الأرض للمسلمين خاصة ويكون للكفار السكنى خاصة ، كان حكم هذه الأرض حكم المفتوحة عنوة ، معمورها حال الفتح

الصفحة 316 من 501