مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 501

بحمد الله سبحانه.

ومما ذكرناه ثبت جواز تصرفهم في هذه الأراضي التي هي محل البحث لدخولها تحت عموم هذه الاخبار ، ويخص ما ورد من التوقف على اذن الامام بزمان وجوده وبسط يده ، أو وجود نائبه كذلك ، جمعا بين الأدلة.

وثانيا : الأخبار التي قدمناها ، مثل موثقة حريز ، (1) ورواية محمد بن شريح ، (2) ورواية أبي بردة بن رجاء (3) ونحوها رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن الصادق عليه‌السلام في حديث ، قال : وسألته عن رجل اشترى أرضا من ارض الخراج فبنى بها أو لم يبن ، غير ان أناسا من أهل الذمة نزلوها ، له ان يأخذ منهم اجرة البيوت ، إذا أدوا جزية رؤسهم؟ قال : يشارطهم. فما أخذه بعد الشرط فهو حلال (4).

فان ظاهر هذه الاخبار كما ترى باعتبار ضم بعضها الى بعض هو : جواز البيع والشراء من تلك الأراضي مع قيام المشترى بما عليها من الخراج ، وان لم يكن البيع بإذنهم عليهم‌السلام.

وحمل ذلك على كون البيع أولا وبالذات انما تعلق بملك البائع وآثاره التي في تلك الأرض ، وبيع الأرض انما وقع ثانيا وبالعرض ، كما تقدم نقله عن جملة من الأصحاب ، لا إشعار في تلك الاخبار به ، كما لا يخفى على من راجعها وتأملها.

واما قوله في رواية أبي بردة : «لا بأس ان يشترى حقه» فيمكن حمله على

__________________

(1) الوسائل ج 11 ص 119 حديث : 6.

(2) الوسائل ج 12 ص 275 حديث : 9.

(3) الوسائل ج 11 ص 118 حديث : 1.

(4) الوسائل ج 12 ص 275 حديث : 10.

الصفحة 302 من 501