مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 30 من 501

وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا اشتريت دابة فقل : اللهم ان كانت عظيمة البركة فاضلة المنفعة ميمونة الناصية فيسر لي شراءها ، وان كان غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو خير لي منها ، فإنك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وأنت علام الغيوب. تقول ذلك ثلاث مرات» (1).

وروى في الفقيه عن عمر بن إبراهيم عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : «من اشترى دابة فليقم من جانبها الأيسر ويأخذ من ناصيتها بيده اليمنى ويقرأ على رأسها فاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد ، والمعوذتين ، وآخر الحشر وآخر بني إسرائيل : قل أدعو الله أو أدعو الرحمن ، وآية الكرسي. فإن ذلك أمان تلك الدابة من الآفات» (2).

وروى في الكافي عن هذيل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال إذا اشتريت جارية فقل : اللهم إني أستشيرك وأستخيرك» (3). وفي الفقيه عن ثعلبة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا اشتريت جارية فقل : اللهم إني أستشيرك وأستخيرك ، وإذا اشتريت دابة أو رأسا فقل : اللهم قدر لي أطولهن حياة وأكثرهن منفعة وخيرهن عاقبة» (4).

(ومنها) انه إذا قال انسان للتاجر : اشتر لي متاعا ، فالمشهور انه لا يجوز له ان يعطيه من عنده وان كان ما عنده أحسن مما في السوق.

ويدل عليه ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن ، عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا قال لك الرجل : اشتر لي ، فلا تعطه من عندك ، وان كان الذي عندك خيرا منه (5). وما رواه في التهذيب في الموثق عن إسحاق بن عمار

__________________

(1) الكافي الفروع ج 5 ص 157 حديث : 4.

(2) الفقيه ج 3 ص 125 حديث : 547.

(3) الكافي ج 5 ص 157 حديث : 2.

(4) الفقيه ج 3 ص 126 حديث : 548.

(5) الوسائل ج 12 ص 288 حديث : 1.

الصفحة 30 من 501