مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 295 من 501

وما رواه في الكافي عن صفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابى نصر جميعا ، قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج ، وما سار فيها أهل بيته. فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ، مما سقى بالسماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشا ، فيما عمروه منها. وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين. وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر. وليس في أقل من خمسة أوسق شي‌ء من الزكاة. وما أخذ بالسيف ، فذلك الى الامام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر ، قبل سوادها وبياضها ، يعني أرضها ونخلها. والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل ، وقد قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيبر. قال : وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم. ثم قال : ان أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر. وان مكة دخلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنوة ، وكانوا أسراء في يده فأعتقهم ، وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء (1).

وما رواه الشيخ في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابى نصر ، قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام الخراج وما سار به أهل بيته. فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا ، تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها. وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شي‌ء. وما أخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر ، قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل ، إذا كان البياض أكثر من السواد. وقد قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر (2).

وفي مرسلة حماد بن عيسى الطويلة عن العبد الصالح ابى الحسن الأول عليه‌السلام

__________________

(1) الوسائل ج 11 ص 120 حديث : 1 باب : 72 من أبواب جهاد العدو.

(2) الوسائل ج 11 ص 120 حديث : 2.

الصفحة 295 من 501