مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 501

المسلمين ، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد ، فقلت : الشراء من الدهاقين؟ قال : لا يصلح الا ان يشترى منهم على ان يصيرها للمسلمين ، فإذا شاء ولى الأمر أن يأخذها أخذها. قلت : فإن أخذها منه قال : يرد عليه رأس ماله ، وله ما أكل من غلتها بما عمل (1).

وعن محمد بن شريح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شراء الأرض من ارض الخراج فكرهه ، وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين. فقالوا له : فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها. فقال : لا بأس ، الا ان يستحيي من عيب ذلك (2).

وما رواه في التهذيب والفقيه عن ابى الربيع الشامي ، عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال لا تشتر من ارض السواد شيئا الا من كانت له ذمة ، فإنما هو في‌ء للمسلمين (3).

وما رواه في التهذيب عن صفوان في الصحيح ، قال : حدثني أبو بردة بن رجاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : كيف ترى في شراء ارض الخراج؟ قال : ومن يبيع ذلك ، وهي أرض المسلمين. قال : قلت : يبيعها الذي هي في يده. قال : ويصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ ثم قال : لا بأس ان يشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ، ولعله يكون أقوى عليها واملى بخراجهم منه (4).

وما رواه الشيخ في الموثق عن حريز عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : رفع الى أمير المؤمنين عليه‌السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج. فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : له ما لنا وعليه ما علينا ، مسلما كان أو كافرا ، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم (5).

__________________

(1) الوسائل ج 12 ص 274 حديث : 4.

(2) الوسائل ج 12 ص 275 حديث : 9.

(3) الوسائل ج 12 ص 274 حديث : 5.

(4) الوسائل ج 11 ص 118 حديث : 1 باب : 71.

(5) الوسائل ج 11 ص 119 حديث : 6.

الصفحة 294 من 501