مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 289 من 501

يونس الدالة على ما كان يفعله الصادق عليه‌السلام في ضيعته «عين زياد» (1).

واما ما يدل من الاخبار على القول الأخر ، فمنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر ، أيحل له ان يتناول منه شيئا ، ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة ، أو أمره القيم فليس له ، وكم الحد الذي يسعه ان يتناول منه؟ قال : لا يحل له ان يأخذ منه شيئا (2).

وعن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يمر على قراح الزرع ويأخذ منه السنبلة. قال : لا. قلت : أى شي‌ء السنبلة!. قال : لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شي‌ء (3).

أقول : الظاهر ان هذا الخبر لا يدخل في سياق هذه الاخبار ، فلا معنى لإجرائه في هذا المضمار. فان موضوع المسألة هو الأكل من الثمار في مكانه من غير ان يحمله. ومن الظاهر ان السنبلة ليست من المأكول على تلك الحال. وان الظاهر انما هو ارادة حمله معه ، لا إرادة أكله. والمنع في هذه الصورة مما لا خلاف فيه.

وعن محمد الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن البستان ان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شي‌ء. فيتناول الرجل من بستانه؟ فقال : ان كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا ، فما أحب ان يأخذ منه شيئا. وروى في قرب الاسناد عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام انه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو حلال لهم ، فقال : لا يأكل أحد الا من ضرورة ، ولا

__________________

(1) الوسائل ج 6 ص 140 حديث : 2 باب : 18.

(2) الوسائل ج 13 ص 15 حديث : 7.

(3) الوسائل ج 13 ص 15 حديث : 6.

الصفحة 289 من 501