مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 287 من 501

اشتروا ما ليس لهم (1) كذا في سند من الأسانيد الثلاثة المذكورة. وفي سند آخر «قلت : فإنهم اشتروها؟ قال : كل ولا تحمل».

وعن يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه ، هل يجوز ان يأكل من ثمرة؟ وليس يحمله على الأكل من ثمره الا الشهوة ، وله ما يغنيه من الأكل من ثمره ، وهل له ان يأكل من جوع؟ قال : لا بأس ان يأكل ولا يحمله ولا يفسده (2).

وعن ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا ، عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والثمرة ، فيجوز له ان يأكل منها من غير اذن صاحبها ، من ضرورة أو غيرها؟ قال : لا بأس (3).

وما رواه في الكافي عن السكوني ، عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فيمن سرق الثمار في كمه ، فما أكل منه فلا اثم عليه ، وما حمل فيغرمها ويغرم قيمته مرتين (4).

ورواه الشيخ ايضا. وما رواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يمر على ثمرة فيأكل منها ، قال : نعم ، قد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان تستر الحيطان برفع بنائها (5).

وروى الصدق في كتابه «إكمال الدين» بسنده عن محمد بن جعفر الأسدي ، فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمرى ، في جواب مسائله عن صاحب الزمان عليه‌السلام وعجل الله تعالى فرجه ، قال : أما ما سألته من أمر الثمار من أموالنا يمر به

__________________

(1) الوسائل ج 13 ص 14 حديث : 4.

(2) الوسائل ج 13 ص 15 حديث : 5.

(3) الوسائل ج 13 ص 14 حديث : 3.

(4) الوسائل ج 13 ص 14 حديث : 1.

(5) الوسائل ج 13 ص 14 حديث : 2.

الصفحة 287 من 501