مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 283 من 501

ولو ملكته (1) مالا كره له التسري به ، ويحتمل كراهة جعله صداقا لضرة إلا بإذنها. انتهى.

وأنت خبير بما فيه اما أولا فلما عرفت من دلالة الخبرين المذكورين على التحريم. و اما ثانيا فلاتفاقهم على تحريم تصرف الزوج في مال زوجته إلا بإذنها. ومن المعلوم المقطوع ، بالنظر الى قرائن الأحوال ، كما أشار إليه عليه‌السلام في الخبرين المذكورين ، عدم الاذن في هذا التصرف الخاص فان حاصل كلامه عليه‌السلام : ان هذا التصرف مستثنى من عموم اللفظ الدال على إباحتها له التصرف في مالها.

__________________

(1) الظاهر انه اشارة الى ما دل عليه الخبران المتقدمان. وأنت خبير بأنهما لا ظهور لهما في التمليك ، بل ظاهرهما انما هو الاذن له في الاتجار به ، المكنى عنه بالعمل به. نعم فيه الإذن بأن يتصرف فيه بالأكل والشرب واللبس ونحوها. والظاهر : انه لهذا منعوا ع من ان يتسرى منه. والحمل على التحريم والحال هذه ظاهر. واما مع تمليكه فالظاهر انه كذلك لما ذكرناه في الأصل. منه قدس‌سره.

الصفحة 283 من 501