مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 501

وروى في التهذيب في الموثق ، عن سماعة قال : سألته عن قول الله عزوجل «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» قال : يعنى بذلك أموالهن التي في أيديهن مما يملكن (1).

وعن هشام وغيره في الصحيح ، عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول : اعمل به واصنع به ما شئت. إله ان يشترى الجارية يطأها؟ قال : لا ، ليس له ذلك (2).

وعن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : دفعت الى امرأتي مالا اعمل به ، فاشترى من مالها الجارية أطأها؟ قال : فقال : أرادت أن تقر عينك وتسخن عينها (3)؟! ورواه في الفقيه عن حفص بن البختري عن الحسين المنذر ..

أقول : في هذين الخبرين ما يشير الى تقييد المطلق بما دلت عليه قرائن الحال ، فإن الاذن في الخبرين ، ولا سيما الأول ، وان كان مطلقا في جميع وجوه الانتفاع ، الا انه لما كان المعلوم من المرأة الغيرة وعدم الرضا بامرأة عليها ، جارية أو غيرها منعه عليه‌السلام من ذلك.

وظاهر الخبرين المذكورين : تحريم الشراء ، وقوفا على ظاهر النهي ، في الأول والتعليل في الثاني.

وظاهر كلام من وقفت عليه : الكراهة. صرح بذلك في القواعد ، والمحقق ، والشيخ على في الشرح.

فقال بعد ذكر المصنف ذلك : لان فيه مقابلة نفعها بإضرارها بها. ولقول الصادق عليه‌السلام وقد سأله الحسين بن المنذر. ثم ساق الرواية كما قدمناه.

وقال في الدروس : والزوج يحرم عليه تناول شي‌ء من مالها ، الا برضاها ،

__________________

(1) الوسائل ج 12 ص 199 200 حديث : 22490.

(2) الوسائل ج 12 ص 200 حديث : 1 باب : 81.

(3) الوسائل ج 12 ص 200 حديث : 2 باب : 81.

الصفحة 282 من 501