مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 280 من 501

واما مسألة الحج ، فقد تقدم الكلام فيها في كتاب الحج ، وبينا : ان سبيل الرواية الواردة به ، سبيل الروايات الدالة على الأخذ من مال الابن مطلقا ، ولا معنى لمنع القول بتلك الروايات ، مع القول بهذه ، كما صار اليه الشيخ ومن تبعه والله العالم.

تتمة

اتفق الأصحاب على ان المرأة لا يجوز لها ان تتصدق بشي‌ء من مال زوجها. إلا المأدوم.

قال في المنتهى : لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا قل أو كثر ، إلا المأموم إجماعا ، فإنه يجوز لها ان تأخذ منه الشي‌ء اليسير وتتصدق به ، ما لم يؤد الى الضرر بالزوج ، أو لم يمنعها بصريح القول ، انتهى.

ويدل على ذلك : ما رواه في الكافي والتهذيب ، في الموثق ، عن ابن بكير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ما يحل للمرأة ان تتصدق به من مال زوجها بغير اذنه؟

قال : المأدوم (1).

واما ما رواه في التهذيب عن على بن جعفر عليه‌السلام انه سأل أخاه موسى عليه‌السلام عن المرأة ، لها ان تعطى من بيت زوجها بغير اذنه؟ قال : لا ، الا ان يحللها (2). فيجب حمله على الخبر الأول ، حمل المطلق على المقيد ، كما هو القاعدة المشهورة نصا وفتوى.

ومثل هذا الخبر الأخير : ما رواه في الفقيه في حديث وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلى عليه‌السلام

__________________

(1) الوسائل ج 12 ص 201 حديث : 2.

(2) الوسائل ج 12 ص 200 حديث : باب : 82.

الصفحة 280 من 501