مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 276 من 501

(التاسع) : ما رواه أيضا في الصحيح عن ابن سنان (1) والظاهر انه عبد الله قال : سألته يعني أبا عبد الله عليه‌السلام ما ذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال : أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة ، فليس له ان يأخذ من ماله شيئا. وان كان لوالده جارية للولد فيها نصيب ، فليس له ان يطأها الا ان يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه. قال : ويعلن ذلك. قال : وسألته عن الوالد ، أيرزأ من مال ولده شيئا؟ قال : نعم ، ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه ، فإن كان لرجل ولد صغار ، لهم جارية ، فأحب أن يفتضها فليقومها على نفسه قيمة ، ثم ليصنع بها ما شاء ، ان شاء وطأ وان شاء باع (2).

(العاشر) : ما رواه ايضا عن إسحاق بن عمار في الموثق ، عن ابى عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الوالد ، يحل له من مال ولده إذا احتاج اليه؟ قال : نعم ، وان كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك ، قال : وإذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن (3).

(الحادي عشر) : ما رواه الصدوق في العيون والعلل ، بسنده عن محمد بن سنان ، ان الرضا عليه‌السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه ، وليس ذلك للولد ، لان الولد موهوب للوالد في قوله عزوجل «يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ» مع انه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا. والمنسوب اليه والمدعو له ، لقوله عزوجل «ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ». ولقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أنت ومالك لأبيك». وليس للوالدة مثل ذلك ، لا تأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه أو بإذن الأب ، ولان الوالد مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ الام بنفقة ولدها (4).

__________________

(1) بقرينة رواية ابن المغيرة عنه ، وروايته عن الصادق ع .

(2) الوسائل ج 12 ص 195 حديث : 3. والارزاء : الاصاب من شي‌ء. يقال : أرزا الرجل ماله بنصب المفعولين اى أصاب من ماله شيئا بمعنى الأخذ مهما كان.

(3) الوسائل ج 12 ص 198 199 حديث : 2.

(4) الوسائل ج 12 ص 197 حديث : 9.

الصفحة 276 من 501