مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 501

على عليه‌السلام : ان لم يكن الابن وقع عليها. ثم قال : وفي خبر آخر : لا يجوز ان يقع على جارية ابنه إلا بإذنه (1).

(السادس) : ما رواه في الكافي والفقيه ، عن الحسين بن ابى العلاء ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطر اليه. قال : فقلت له : فقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه ، فقال له : أنت ومالك لأبيك؟ فقال : انما جاء بأبيه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله هذا ابى ، وقد ظلمني ميراثي من أمي ، فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شي‌ء أو كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحبس الأب للابن؟!. ورواه الصدوق في كتاب معاني الاخبار في الحسن (2).

(السابع) : ما رواه الشيخ في الموثق عن سعيد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم. قلت : يحج حجة الإسلام وينفق منه؟ قال : نعم ، بالمعروف. ثم قال : نعم ، يحج منه وينفق منه ، ان مال الولد للوالد ، وليس للولد ان يأخذ من مال والده إلا بإذنه (3).

(الثامن) : ما رواه عن الحسين بن علوان ، عن زيد بن على ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : انى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل فقال : يا رسول الله ، ان ابى عمد الى مملوك لي ، فأعتقه كهيأة المضرة لي ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنت ومالك من هبة الله لأبيك ، أنت سهم من كنانته ، (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً ، وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ، وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً ...) جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك ان تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا بإذنه (4).

__________________

(1) الوسائل ج 14 ص 544 حديث : 6 و 7.

(2) الوسائل ج 12 ص 197 حديث : 8.

(3) الوسائل ج 12 ص 195 196 حديث : 4.

(4) الوسائل ج 16 ص 78 حديث : 1 باب : 67 من أبواب العتق.

الصفحة 275 من 501