مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 270 من 501

المسألة الرابعة

قد اختلفت الاخبار وكلمة الأصحاب ، وان كان الأول أشد اختلافا ، فيما يأخذ كل من الولد والوالد من مال الأخر.

فقال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد صحيحة محمد بن مسلم ، وصحيحة أبي حمزة الثمالي ، وحسنة محمد بن مسلم الآتي (1) جميع ذلك إنشاء الله تعالى ما لفظه : هذه الاخبار كلها دالة على انه يسوغ للوالد أن يأخذ من مال ولده ، إذا كان محتاجا ، فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز له أن يتعرض له ، ومتى كان محتاجا وقام الولد به وبما يحتاج اليه فليس له ان يأخذ من ماله شيئا ، وان ورد في الاخبار ما يقتضي جواز تناوله من مال ولده مطلقا ، من غير تقييد. فينبغي ان يحمل على هذا التقييد. انتهى.

وقال في النهاية : لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئا على كل حال ، إلا بإذنه قل ذلك أم كثر ، لا مختارا ولا مضطرا ، فان اضطر ضرورة شديدة حتى يخاف تلف النفس ، أخذ من ماله ما يمسك به رمقه ، كما يتناول من الميتة والدم. والوالد فما دام الولد ينفق عليه مقدار ما يقوم بأوده وسد خلته ، من الكسوة

__________________

(1) بعد الانتهاء من نقل كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم.

الصفحة 270 من 501