مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 501

وينبغي له ان يخرج الخمس من جوائز الظالم ، ليطهر بذلك ماله ، لان الخمس يطهر المختلط بالحرام فيطهر ، ما لم يعلم فيه الحرام. وينبغي ان يصل إخوانه من الباقي بشي‌ء وينتفع هو بالباقي.

أقول : ومن الاخبار الواردة في المقام ما تقدم قريبا من خبر يحيى بن ابى العلاء (1).

وما رواه في التهذيب والفقيه في الصحيح ، عن ابي ولاد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في الرجل يلي أعمال السلطان ليس له كسب الا من أعمالهم ، وانا أمر به وانزل عليه فيضيفني ويحسن الى ، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة ، وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي : كل وخذ منه ، لك المهنا وعليه الوزر (2).

وما رواه في الفقيه عن ابى المعزا ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وانا عنده ، فقال : أصلحك الله أمر بالعامل أو اتى العامل ، فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال : نعم ، وحج بها. (3). ورواه الشيخ في الصحيح مثله بدون قوله «أو اتى العامل».

وما رواه الشيخ عن محمد بن هشام أو غيره ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها؟ قال : نعم. قلت : وأحج منها؟ قال : نعم حج منها (4).

وعن محمد بن مسلم وزرارة قالا : سمعناه يقول : جوائز العمال ليس بها

__________________

(1) الوسائل ج 12 ص 157 حديث : 4.

(2) الوسائل ج 12 ص 156 حديث : 1 باب : 51.

(3) الوسائل ج 12 ص 156 حديث : 2.

(4) الوسائل ج 12 ص 157 حديث : 3.

الصفحة 260 من 501