مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 241 من 501

المسألة الثانية

الظاهر : انه لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم ، في ان ما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة والخراج من الأراضي والغلات ، وما يأخذه باسم الزكاة من الانعام والغلات ونحو ذلك ، يجوز شراؤه ، وقبول اتهابه. بل ظاهر كلام جملة من الأصحاب دعوى الإجماع على ذلك.

ولم أقف على مخالف في الحكم المذكور ، الا المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد ، وقبله الفاضل الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي أصلا ، والحلي مسكنا.

وهذا الشيخ كان معاصرا للمحقق الشيخ على بن عبد العالي الكركي ، وجرت بينهما مناقشات ومباحثات ، رد فيها كل منهما على الأخر ، منها هذه المسألة فإن المحقق الشيخ على قد صنف فيها رسالة في حل الخراج ، فصنف الشيخ إبراهيم ردا عليه رسالة في تحريمه.

قال في المسالك بعد قول المصنف : «ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الانعام باسم الزكاة ، يجوز ابتياعه وقبول هبته ، ولا يجب إعادته على أربابه وان عرف بعينه» ما صورته :

الصفحة 241 من 501