مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 238 من 501

غير الامام ، ولما ذكره غير واحد من الأصحاب ، في سبب الإضمار الواقع في الاخبار. على ان العلامة في التحرير أسندها إلى الصادق عليه‌السلام ، كما نقله في المسالك ، قال : وهو شهادة الاتصال. ولعله رحمه‌الله اطلع على المسئول من محل آخر غير المشهور في كتب المحدثين. انتهى.

وأنت خبير بأن الرواية المذكورة وان كانت ظاهرة فيما ذكروه ، الا انها معارضة بما هو أكثر عددا ، من الروايات المتقدمة. ولهذا حملها الشيخ على الكراهة ، ونفى عنه البأس في المسالك.

واحتمل بعض مشايخنا رضوان الله عليهم ايضا الحمل على ما إذا علم ان مورده غيره ، أو الأخذ زيادة على غيره. ولا بأس بالجميع في مقام الجمع ، وان بعد كل واحد منها في حد ذاته عن ظاهر الخبر.

ولا يحضرني الان مذهب العامة في المسألة ، فلعل هذه الرواية إنما خرجت مخرج التقية.

وظاهر شيخنا الشهيد في الدروس التوقف في المسألة ، حيث اقتصر على نقل أدلة القولين ، فقال : وفي جواز أخذه لنفسه رواية صحيحة ، وعليها الأكثر ، وربما جعله الشيخ مكروها ، لرواية أحرى صحيحة بالمنع انتهى.

والظاهر ان مراده بالرواية الأولى الجنس ، والا فهي كما عرفت ثلاث روايات.

فروع :

الأول : ظاهر الشرط المذكور في روايتي حسين وعبد الرحمن وهو عدم الزيادة على غيره وجوب التسوية في القسمة على غيره من أصحاب ذلك القبيل ، وانه لا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض ، لانه من جملتهم.

الصفحة 238 من 501