مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 237 من 501

وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، عن الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها ، وهو ممن تحل له الصدقة ، قال : لا بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطى غيره. قال : ولا يجوز له ان يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه (1).

وانما وصفنا هذه الرواية بالصحة وان كان في طريقها محمد بن عيسى عن يونس ، وقد نقل عن القميين الطعن فيما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس ، تبعا لجملة من مشايخنا المحققين المتأخرين ، لعدم ثبوت ما ذكره القميون. وقد وصفها العلامة في المنتهى أيضا بالصحة ، وهو ظاهر في عدم العمل بما نقل عنهم من الطعن المذكور.

وأنت خبير بما في هذه الروايات مع صحتها من وضوح الدلالة على القول المشهور ، وهو المؤيد المنصور.

ويؤيده أيضا ما رواه في التهذيب في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابى عبد الله عليه‌السلام ، في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين ، وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير ان يستأمر صاحبه؟ قال : نعم (2).

واما ما يدل على القول الثاني ، فهو ما رواه الشيخ بالإسناد الأخير عن عبد الرحمن المذكور ، قال : سألته عن رجل أعطاه رجل مالا يقسمه في محاويج أو مساكين ، وهو محتاج ، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال : لا يأخذ منه شيئا ، حتى يأذن له صاحبه (3).

وربما طعن بعضهم في هذه الرواية بالإضمار. والظاهر ضعفه ، لما تقدم تحقيقه في غير مقام ، من ان مثل هؤلاء الأجلاء لا يعتمدون في أحكام دينهم على

__________________

(1) الوسائل ج 6 ص 200 حديث : 3.

(2) الوسائل ج 12 ص 206 حديث : 2.

(3) الوسائل ج 12 ص 206 حديث : 3.

الصفحة 237 من 501