مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 235 من 501

المقدمة الرابعة

في تحقيق مسائل تدخل في حيز هذا المقام ، وتنتظم في سلك هذا النظام :

الأولى : لو دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل ، وكان المدفوع اليه منهم ، فان علم عدم دخوله فيهم ، ولو بقرينة مقامية ، كأن يعين له حصة على حدة من ذلك ، فلا إشكال في عدم جواز أخذه منه.

وان علم دخوله فيهم ، ولو بقرينة حالية ، بأن يصرح له بان الغرض وصوله الى هذا الصنف مثلا أيا كان ، وكان هو منهم ، فإنه يجوز له الأخذ.

ولا خلاف بين أصحابنا في الحالتين المذكورتين ، وانما الخلاف مع عدم العلم بأحد الأمرين المذكورين.

وقد اختلف كلامهم ، بل كلام الواحد منهم في ذلك. والمشهور هو الجواز. ذهب اليه الشيخ في النهاية ، الا انه قيده بقدر ما يعطى غيره ، وهكذا شرط من جوز له الأخذ.

وفي المبسوط : منع من ذلك. وتبعه العلامة في المختلف. وفي المنتهى : اختار الجواز بقدر ما يعطى غيره.

وبالجواز قال ابن إدريس في كتاب المكاسب ، ومنع في كتاب

الصفحة 235 من 501